للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منصوص الإمام أحمد وهو عدم صحة الشهادة لهما.

ولنا قول: تصح شهادته للأجنبي، وكأن صاحب «المحرر» رأى أن الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا.

قال (١): «ويتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك».

ولم أجد هذا التخريج لغيره، وهذا قول أبي حنيفة) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦].

[١٥٦٢ - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «لكن هل يحاص به دين الصحة؟ على وجهين».

وذكر في «المستوعب» روايتين، وأن أصحهما عدم المحاصة.

وذكر القاضي في موضع: أنه قياس المذهب أخذًا من مسألة المفلس، لأنه في الموضعين أقر بعد تعلق الحق بما له، وصحَّحه في «الخلاصة»، وقدَّمه غير واحد، وبه قال أبو حنيفة.

قال الشيخ تقي الدين: ونصه أن إقراره لا يبطل التبرعات السابقة على


(١) أي: صاحب «المحرر»، ولا أدري هل التعليق تابع لكلام الشيخ تقي الدين، أم من كلام ابن مفلح؟
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (الثاني ــ أي من الصور التي يخالف فيها الإقرارُ في المرض الإقرارَ في حال الصحة ــ: إقراره بالمال لغير وارث، ففيه روايتان، أصحهما قبوله، لكن هل يحاص به دين الصحة؟ .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>