للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجزم به في «المغني» على الثانية في التي قبلها (١)، واختاره شيخنا اعتبارًا بنفسه، وأنه منصوص أحمد في عامة أجوبته، وأنه مذهب «هـ م»، والجمهور أن قول أحمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب، بل لأنهم لم يدخلوا إلا فيما يشتهونه من الخمر ونحوه) [الفروع ٥/ ٢٠٧ (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤)] (٢).

[٩٧٧ - وطء من حرم نكاحها بملك اليمين]

- قال ابن مفلح: (ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمن، وجَوَّزه شيخنا، كأمة كتابية) [الفروع ٥/ ٢١٠ (٨/ ٢٥٨)] (٣).

[٩٧٨ - لا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره]

- قال ابن مفلح: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره. ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٢١٠ (٨/ ٢٥٨)] (٤).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: جزم في «المغني» بعدم التحريم فيما إذا كان أبواه غير كتابيين على الثانية، أي: الرواية الثانية في المسألة التي قبل هذه المسألة، وهي: ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي، فعلى هذا: تكون مسألة إذا كان أبواه غير كتابيين كمسألة ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي، لكن المصنف لم يصرح بذكر رواية في الذبيحة، إنما ذكر الرواية في مناكحتهم بقوله: «وعنه: لا في الأولة» وأخذ الرواية في قوله: «فالأشهر تحريم مناكحتهم» فيكون خلاف الأشهر رواية: يحل النكاح والذبيحة، مشكلٌ فإن خلاف الأشهر عنده قول، لا رواية على ما ذكره في الخطبة، والرواية ثابتة وإن لم يصرح بها).
(٢) «الفتاوى» (٧/ ٥٥ - ٥٦؛ ٣٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٣) «الفتاوى» (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦).
(٤) «الاختيارات» (٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>