للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال، ويطلع عليه الرجال كالنكاح؟ وفيه روايتان.

فجعل الروايتين عامتين في هذا الصنف، حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا هي شهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤] (١).

وانظر: ما سبق برقم (١٤٥٩).

[١٥٢٩ - إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: لم يثبت به قود ولا مال».

قطع به القاضي في «التعليق» وجماعة من الأصحاب، وعللوا ذلك بأن القتل يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله.

وإن قلنا: موجبه أحد شيئين= لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا.

وقد تقدم (٣) كلام ابن عبد القوي في قوله: «فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة».

وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين، قال: وهذا التعليل إنما يجيء في بعض الصور إذا كان على العاقلة.


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٢٥).
(٢) أي: صاحب «المحرر».
(٣) أي: في «النكت على المحرر» (٢/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>