للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو في ذمة معسر، وفيه احتمال لابن عقيل، وفي زيادة لا تجحف وجهان، وفي «عيون المسائل» و «الانتصار» قرضا بعوضه، وقيل: مجانا، واختاره شيخنا، كالمنفعة في الأشهر) [الفروع ٦/ ٣٠٦ (١٠/ ٣٨٢ - ٣٨٣)] (١).

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٨٠٧).

[١٣٤٤ - القدر الواجب في الضيافة]

- قال ابن مفلح: (والضيافة كفايته وأدم، وفي «الواضح»: ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه فيه وجه كأدمه (٢)، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: كزوجة وقريب ورقيق (٣)) [الفروع ٦/ ٣٠٨ (١٠/ ٣٨٦ - ٣٨٧)] (٤).

[١٣٤٥ - من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي]

١٣٤٦ - وما ذكر عن الإمام أحمد من أنه امتنع من أكل البطيخ:

- قال ابن مفلح: (ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع، وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٠٨ (١٠/ ٣٨٧)] (٥).


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٩١) , «الاختيارات» للبعلي (٤٦٥).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه وجه كذمة» كذا في النسخ، وكتب على حاشية نسخة: صوابه: «كأدمه»، والمراد أن الشعير للدابة كالأدم للآدمي).
(٣) في ط ١: (رفيق)، والمثبت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٣٥٩).
(٤) «الفتاوى» (٣٥/ ٣٥٠) , «الاختيارات» للبعلي (٤٦٧).
(٥) «الفتاوى» (٣٢/ ٢١٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>