للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٧ - الصلاة والسلام على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -]

- قال ابن مفلح: (وله الصلاة على غيره منفردا، نص عليه، وكرهها جماعة «و: م ش» وحرّمها أبو المعالي، واختاره شيخنا مع الشِّعار (١)) [الفروع: ١/ ٤٤٤ (٢/ ٢١٥)].

- وقال أيضا: (وقال بعض أصحابنا: المنصوص عن أحمد - رضي الله عنه - ــ في رواية أبي داود ــ: أنه يصلى على غيره منفردًا. واحتج أحمد بأن عليًا قال لعمر: صلى الله عليك ... واختار الشيخ تقي الدين منصوصَ أحمد، قال: وذكره القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر، قال: وإذا جازت أحيانًا على كل أحدٍ من المؤمنين، فأما أنْ يتخذ شعارًا لذكرِ بعض الناس، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز. وهو معنى قول ابن عباس. قال: والسلام على غيرهِ باسمه جائزٌ من غير تردد) [الآداب الشرعية: ١/ ٣٥٠ ــ ٣٥١] (٢).

[١٩٨ - الدعاء دبر الصلاة]

- قال ابن القيم: (وأوصى معاذًا أن يقول في دبر كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك».

ودبر الصلاة: يحتمل قبل السلام وبعده؛ وكان شيخنا يرجّح أن يكون


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كالروافض فإنهم يتخذون الصلاة على علي - رضي الله عنه - شعارا) ا. هـ.
(٢) «الفتاوى» (٤/ ٤٩٧؛ ٢٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، «الاختيارات» للبعلي (٨٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٧/ ٤١٠ - ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>