للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الاعتكاف]

[٤٧٤ - إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة ــ بلا شد رحل ــ في مسجد له مزية شرعية غير المساجد الثلاثة]

- قال ابن مفلح: (أما ما لم يحتج إلى شد رحل، فمفهوم كلامه في «المغني» يلزم فيه، وهو ظاهر «الانتصار» فإنه قال: القياس لزومه، تركناه لقوله: «لا تشد الرحال ... ». وذكره صاحب «المحرر» أن القاضي ذكر تعيينه لها، قال صاحب «المحرر»: لأنه أفضل، قال: ونذر الاعتكاف مثله. وأطلق شيخنا وجهين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية ــ كقدم، وكثرة جمع ــ (١)، واختار في موضع آخر: يتعين (٢)) [الفروع ٣/ ١٦٥ (٥/ ١٥٣)] (٣).

[٤٧٥ - إذا نذر عبادة في مسجد لا يصل إليه إلا بشد رحل]

- قال ابن مفلح: (وإن أراد الذهاب إلى ما عيّنه، فإن احتاج إلى شدِّ رحل خيّر عند القاضي وغيره، وجزم بعضهم بإباحته، واختاره الشيخ في القصير، واحتج بخبر قباء، وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه، وقاله أكثر الشافعية، وحكاه في «شرح مسلم» عن جمهور العلماء، ولم يجوّزه ابن عقيل، وشيخنا «و: م»، وبعض أصحابنا) [الفروع ٣/ ١٦٧ (٥/ ١٥٥)] (٤).


(١) «شرح العمدة» (٢/ ٧٦٩ ــ الصيام).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٥٠ - ٥١).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٦٨).
(٤) «الفتاوى» (٢٧/ ٢١، ٢٤٧ - ٢٥٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>