- قال ابن مفلح:(قوله (١): «وإذا قال: له عليَّ مائة درهم إلا دينارا وصحَّحناه، رجع في تفسير قيمة الدينار إليه عند أبي الخطاب.
وقال غيره: يرجع إلى سعر الدينار بالبلد إن كان، وإلا فإلى التفسير».
ووجه الأول ــ وعليه اقتصر في «المستوعب» و «الخلاصة» وقدمه في «الرعاية» ــ: أن الدينار مجهول، فرجع إليه في قيمته؛ لأنه أعلم بمراده كغيره من المجهول.
فعلى هذا إن فسره بأكثر من النصف لم يقبل، وإن فسره بدونه قبل، وفي النصف وجهان، هذا معنى ما ذكره أصحاب هذا الوجه.
ووجه الثاني: أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم، والظاهر إرادته، فيرجع إليه، فإن لم يكن فإلى تفسيره.
قال الشيخ تقي الدين: بالأول قالت المالكية والشافعية، قالوا: يقال له: اذكر قيمة العبد والثوب المستثنى، ويكون مقرا بما يقر، فإن استغرقت قيمته الألف لزمه الألف، كاستثناء الألف من الألف، وإلا صح.
قالت الشافعية: وينبغي أن تكون القيمة مناسبة للثوب، لئلا يعد نادما.
قالوا: وهذا إذا استثنى مجهولا من معلوم، فإن قيمة الثوب مجهولة، والألف معلومة، وعكسه: له الألف إلا درهمان، فيفسر الألف ويعود
(١) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.