للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه، وظاهر كلامهم لا فرق، وهو أظهر) [الفروع ٦/ ٥٠٨ (١١/ ٢٤١ - ٢٤٢)] (١).

[١٤٦٩ - قسمة الحاكم عند غياب أحد الشريكين]

- قال ابن مفلح: (وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية وبستان ودار كبيرة وأرض واسعة ومكيل وموزون من جنس، كدبس وخل ودهن ولبن إذا طلبها شريكه أجبر هو أو وليه، ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه؟ فيه وجهان في «الترغيب»، قال جماعة: إن ثبت ملكهما عنده ببينة، ولم يذكره آخرون، وجزم به في «الروضة»، واختاره شيخنا كبيع مرهون وجان، وأن كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت، كجميع الأموال التي تباع، وأن مثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها، هل يزوجها بلا بينة (٢)؟

ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه، يقسم عليهم ويدفع إليه حقه، قال شيخنا: وإن لم يثبت ملك الغائب فدل أنه يجوز


(١) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر لي أنها كمسألة ما إذا غاب عن مطلقته ثلاثا، فذكرت أنها تزوجت من أصابها ثم طلقها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح، فالذي يظهر أن التي تدعي أنه لا ولي لها إن غلب على الظن صدقها لدينها وصلاحها قبل، كما قيل في المطلقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>