(٢) في ط ٢: (إذا اعتبر الإضرار)، والمثبت من ط ١ والمخطوط (ص: ٢٨٨). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه، كالنفقة وأولى، للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما مما يتعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود، ولا فرق في ذلك ولا إجماع، كما قالها أبو محمد المقدسي. انتهى.
ووجدت على نسخة من «الاختيارات» حاشية وعلم عليها على «المحبوس»: وكلام ابن عقيل في «عمد الأدلة» و «المفردات» يوافق ذلك. قال [كذا, ولعلها: قاله] أبو يعلى الصغير، وهذه الحاشية أشار المصنف إلى معناها بقوله: «وخرج ابن عقيل» وقوله: «قاله أبو يعلى الصغير») ا. هـ.