للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد قاطع الطريق]

[١٢١١ - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة]

- قال ابن مفلح: (والردء (١) فيها والطليع كمباشر، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك، فردء غير مكلف كهو، وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره عليه. وفي «الإرشاد»: من قاتل اللصوص وقُتِل= قُتِل القاتل فقط. واختار شيخنا الآمر كردء، وأنه في السرقة كذلك) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٧ - ١٥٨)] (٢).

[١٢١٢ - إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه]

١٢١٣ - والمرأة التي تحضر النساء للقتل:

- قال ابن مفلح: (ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه فله طلبهم به، إن ساغ أخذه منهم، قاله شيخنا، وأن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٨)] (٣).

[١٢١٤ - إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم]

- قال ابن مفلح: (ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه، وأطلق في «المبهج»: في حق الله روايتين، وهذا فيمن تحت حكمنا، وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله


(١) في ط ١ (الردة)، والتصويب من ط ٢.
(٢) «الفتاوى» (١٤/ ٨٤؛ ٢٨/ ٣١١، ٣٢٢ - ٣٢٣)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٧).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>