للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الصلح وحكم الجوار]

[٧٠٦ - إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا]

٧٠٧ - وإذا صالح على الحال ببعضه مؤجلا:

- قال ابن القيم: ( ... الصورة الثالثة (١): أن يصالح عنه ببعضه مؤجلا مع الإقرار والإنكار، فهاتان صورتان أيضا، فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيل، ولم تكن له المطالبة به قبل الأجل، لأنه لم يثبت له قبله دين حال فيقال: لا يقبل التأجيل، وإن كان مع الإقرار ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي في مذهب الإمام أحمد:

أحدها: لا يصح الإسقاط ولا التأجيل، بناء على أن الصلح لا يصح مع الإقرار، وعلى أن الحالّ لا يتأجل.

والثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيل، بناء على صحة الصلح مع الإقرار.

والثالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل، وهو الصواب، بناء على تأجيل القرض والعارية، وهو مذهب أهل المدينة، واختيار شيخنا.

وإن كان الدين مؤجلا فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار والإنكار، فحكمه ما تقدم (٢)، وتارة يصالحه ببعضه حالاّ مع الإقرار والإنكار، فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضا:


(١) أي: من صور الصلح عن الدين ببعضه.
(٢) تقدم في «إعلام الموقعين» تحت الصورة الثانية من صور الصلح عن الدين ببعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>