للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٠٨ - لو صالح عن حق بأكثر منه من جنسه]

- قال ابن مفلح: (ولو صالح عن حق كدية خطأ، وقيمة متلف غير مثليّ بأكثر منه من جنسه لم يصح، وصحَّحه شيخنا، وأنه قياس قول أحمد، كعرض وكالمثلي) [الفروع ٤/ ٢٦٤ ــ ٢٦٥ (٦/ ٤٢٤)] (١).

٧٠٩ - إذا صالح على تأجيل الحالِّ في المعاوضة وفي التبرع:

- قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية يصح، وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحالِّ في المعاوضة، لا التبرع «و: هـ»، والظاهر أنها الرواية المذكورة) [الفروع ٤/ ٢٦٥ (٦/ ٤٢٤)].

[٧١٠ - تغيير الوقف للمصلحة]

- قال ابن مفلح: (ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف (٢)، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى، وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة، ذكره شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير (٣) صفاته لمصلحة، كالحكورة) [الفروع ٤/ ٢٧٥ (٦/ ٤٣٨)].

[٧١١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة=


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(٢) «الفروع» (٧/ ٣٨٦).
(٣) في ط ٢: (وفي تغيير)، والمثبت من ط ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>