للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٢٦ - صلاة الخوف لمن خاف فوت الوقوف بعرفة]

- قال ابن مفلح: (وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا، أو يُقدِّم الصلاة؟ أو يؤخرها إلى أمنِه؟ فيه أوجه) [الفروع ٣/ ٥٠٩ (٦/ ٥٠)] (١).

[٥٢٧ - استيعاب الرأس بالتقصير]

- قال ابن مفلح: (وإن قصّر فمن جميعه، نص عليه، قال شيخنا: لا من كلِّ شعرة بعينها) [الفروع ٣/ ٥١٣ (٦/ ٥٤)] (٢).

[٥٢٨ - عقد النكاح بعد التحلل الأول]

- قال ابن مفلح: (ثم حل له (٣) كل شيء إلا النساء، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حلُّه، وقاله شيخنا وذكره عن أحمد) [الفروع ٣/ ٥١٤] (٤).

[٥٢٩ - المخطئ فيما فهمه من قول المفتي]

- قال ابن مفلح: (فإن حلق قبل نحره أو رميه، أو نحَر أو زار قبل رميه فلا دم، نص عليه، ونقل أبو طالب وغيره: يلزم عامدًا عالمًا. اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل، وظاهر نقل المَرُّوذِي: يلزمه صدقة. قال شيخنا: والمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من


(١) «جامع المسائل» (٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، «الاختيارات» للبعلي (١١٣).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧).
(٣) أي بعد الرمي والحلق أوالتقصير.
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧ - ١٣٨)، «شرح العمدة» (٦/ ٥٣٧ ــ الحج: ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>