للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه) [الفروع ٢/ ٢٢٣ (٣/ ٣١٥)] (١).

[٣٤٦ - إذا أشكل على المصلي حال من يصلى عليه من الجنائز]

- قال ابن القيم: (وقال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانا حال من أصلي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فسألته عن مسائل عديدة، منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد، الشرط، الشرط. أو قال: علق الدعاء بالشرط) [إعلام الموقعين ٣/ ٣٨٧].

[٣٤٧ - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة]

- قال ابن القيم: (قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة) [زاد المعاد ١/ ٥٠٥].

- وقال ابن مفلح: (والفرض: القيام في فرضها «و»، وظاهره: ولو تكررت إن قيل الثانية فرض «و: ش»؛ والتكبير «و»، فلو نقص تكبيرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل، وقيل: يعيدها؛ والفاتحة على الأصح فيها «و: ش» وعنه: لا يقرؤها في مقبرة، ولم يوجب شيخنا قراءة، بل استحبها) [الفروع ٢/ ٢٤٢ ــ ٢٤٣ (٣/ ٣٤١)] (٢).

[٣٤٨ - صلاة الجنازة قدام الإمام]

انظر: ما تقدم برقم (٢٨٨).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٢٩).
(٢) «الفتاوى» (٢١/ ٢٨٦؛ ٢٢/ ٢٧٤؛ ٢٤/ ١٩٦ - ١٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>