للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه، ويقتسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة.

وأما البذر، الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه، بل يذهب كما يذهب نفع الأرض= فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي، فالعامل إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره، ورب الأرض يذهب نفع أرضه، و] بذر] (١) هذا كأرض هذا، فمن جعل البذر كالمال في المضاربة كان ينبغي له أن يعيد مثل هذا البذر إلى صاحبه، كما قال مثل ذلك في المضاربة، فكيف ولو اشترط رب البذر عود نظيره لم يجوزوا ذلك؟!) [إعلام الموقعين ٢/ ٤ - ٨] (٢).

[٧٥٩ - المغارسة على جزء من الشجر]

- قال ابن مفلح: (والمنصوص: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره، وظاهر نصه: وبجزء منه (٣) ومنهما (٤) كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في «تعليقه» وشيخنا، وذكره ظاهر المذهب، وقال: ولو كان مغروسا، ولو كان ناظر وقف، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة، وأن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم به من جهة عوض


(١) في الأصل: (وبدن)، والتصويب من «الفتاوى».
(٢) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص ٥٧ - ٥٨)، وهذا النص في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٠٦ - ٥١١) بحروفه عدا كليمات.
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من الشجر).
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من الثمر والشجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>