للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٩٣ - إجارة الإقطاع]

- قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما علمت أحدًا من علماء الإسلام ــ من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ــ قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم، قرنا بعد قرن، من زمن الصحابة إلى زمننا هذا. حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع) [الطرق الحكمية ١٩٥].

- وقال ابن مفلح: (وتجوز إجارة الإقطاع (١)،

كموقوف. قاله شيخنا، قال: ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن، ولم أعلم عالمًا منع) [الفروع ٤/ ٤٤٤ (٧/ ١٦٨ - ١٦٩)] (٢).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (استنبط الشيخ زين الدين ابن رجب من كلام القاضي منع الإجارة، ثم ذكر الجواز كما ذكره المصنف ــ يعني: ابن مفلح -، ذكره في القاعدة السابعة والثمانين في ضمن إجارة العارية، قال: وأما إجارة أقطاع الاستغلال التي موردها منفعة الأرض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه، وكلام القاضي قد يشعر بالمنع، لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد، وهذا منتف في الإقطاع، وقال الشيخ تقي الدين: يجوز، وجعل الخلاف فيه مبتدعا، وقرره بأن الإمام جعله للجند عوضا عن أعمالهم، فهو كالمملوك بعوض، ولأن إذنه في إيجاره عرفي، فجاز كما لو صرح به. انتهى

قلت: وأخذ المنع من كلام القاضي المذكور بعيد جدا، إذ لا مانع من لزوم العقد فيه، وأما كونه ينفسخ العقد فيه إذا نقل إلى غيره في وجه، فلا يمنع من لزومه قبل الفسخ وصحة إيجاره، كما هو معروف في الوقف ونحوه) ا. هـ. وكلام ابن رجب في «القواعد» (٢/ ٢٩١/ق: ٨٧).
(٢) «الفتاوى» (٢٨/ ٨٥؛ ٣٠/ ٢٤٤)، «جامع المسائل» (٦/ ٤٠١ - ٤٠٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>