للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالكي بل قال: ثبت كذا (١) فكذلك، لأن الثبوت عند المالكي حكم، ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة، ولزوم الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه، وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه، ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم، وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة، ومع قربها الخلاف) [الفروع ٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩ (١١/ ٢٢٨ - ٢٢٩)] (٢).

١٤٦٢ - تعيين القاضي الكاتبَ:

- قال ابن مفلح: (وله الكتابة إلى قاض معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، قال شيخنا: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل (٣)، وقد يخير (٤) المكتوب إليه) [الفروع ٦/ ٤٩٩ (١١/ ٢٢٩)].

[١٤٦٣ - من عرف خطه عمل به]

١٤٦٤ - وكتاب القاضي في غير عمله أو بعد عزله:

- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كميت، فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه.


(١) في ط ١: (كذلك)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٨٦).
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في باب الشهادة على الشهادة: «ويعتبر تعيينهم لهم، قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيين لم يجز حتى يعيناهما» فعلى هذا لا بد من تعيين شهود الأصل).
(٤) في ط ١: (يجبر) والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>