(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (إذا كان الشهر ثلاثين، فالثانية من العشر شفع بالنسبة إلى الماضي، لأنها ثانية، وهي وتر بالنسبة إلى الباقي، لأنها تاسعة، وقس على ذلك، وإذا كان الشهر تسعة وعشرين فما كان شفعا بالنسبة إلى الماضي، فهو شفع بالنسبة إلى الباقي، وما كان وترا بالنسبة إلى الماضي فهو وتر بالنسبة إلى الباقي، فالرابعة: شفع بالنسبة إلى الماضي لأنها رابعة، وشفع بالنسبة إلى الباقي، لأنها سادسة، والثالثة: وتر الماضي، وهي وتر الباقي، لأنها سابعة) ا. هـ (٣) في «الفتاوى»: (كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -). (٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٦).