للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟ قال: قد وجب بينهما إلى أجله، إلى أن ينهدم البيت، أو يموت البعير، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر، فيكون عليه بحساب ما سكن.

قال القاضي: ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة.

قال الشيخ تقي الدين: هذا اشتراط للخيار، لكنه اشتراط له في جميع المدة مع الإذن في الانتفاع) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٣].

[٦٢٩ - انتفاع المستأجر بالعين زمن الخيار]

- قال ابن مفلح: (وقال القاضي في «التعليق»، ضمن مسألة الإجارة: احتج المخالف بأن بعضه تلف إلى مضي ثلاثة أيام. فلا يمكن رده سليمًا.

فقال القاضي: ينتقض بخيار العيب.

فقال المخالف: إذا رد المنفعة بالعيب ضمن منفعة ما مضى من المدة، وليس كذلك خيار الشرط، فإنه لا يضمن شيئًا.

قال القاضي: فكان يجب أن يجعل له، والضمان لقيمة المنفعة لما مضى.

قال الشيخ تقي الدين: حيث جاز للمستأجر الانتفاع، فينبغي أن يكون ضمان المنفعة عليه، وحيث لم يجز لم يضمنها مع الرد، لكن إذا مضى العقد تكون عليه جميع الأجرة، أو تقسط على ما بعد مدة الخيار، وهنا يتوجه أن يكون للمستأجر الانتفاع، وإن كان الخيار لهما أو للبائع، إذ لا ضرر عليه فيه، بخلاف البيع، ولئلا تتعطل المنفعة.

ولو قيل أيضًا في المبيع: إن المشتري يستوفي منفعته، ولا يتصرف في

<<  <  ج: ص:  >  >>