للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغصب]

[٨١٥ - مسألة]

٨١٦ - والزرع بلا إذن شريكه:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب: قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة (١)، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه، واختار ابن عقيل وغيره: أنه لرب الأرض كالحمل لرب الأم، لكن المنيّ لا قيمة له، بخلاف البذر، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٠ (٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤)] (٢).

[٨١٧ - ضمان نقص المغصوب]

- قال ابن مفلح: (ويلزمه ضمان نقصه، ولو بنبات لحية أمرد، أو قطع ذنب حمار، وعنه: يضمن رقيقًا، أو بعضه بمقدَّر ولو شعرًا من حُرٍّ بمقدَّر من قيمته، كجنايته عليه، وفيها رواية: بما نقص، اختارها الخلال، وصاحب «المغني»، و «الترغيب»، وشيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٢ ــ ٥٠٣ (٧/ ٢٣٦)] (٣).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي نقله المصنف هنا عن أبي العباس، نقله عنه أيضا في «الاختيارات»، ثم قال: واعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٩٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٤٣ - ١٤٥).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>