للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستعانة تحريمها في العمالة والكتبة، وسأله أبو طالب عن مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء. وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة، فدل أن المسألة على روايتين، والأولى المنع واختاره شيخنا وغيره أيضا؛ لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها، فهو أولى من مسألة الجهاد.

وقال شيخنا: من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده؛ لأنه من الصغار (١)) [الفروع ٦/ ٢٠٥ (١٠/ ٢٤٧ - ٢٤٨)] (٢).

[١٢٦٠ - تصرفات إمام المسلمين تبنى على المصلحة في المال وغيره]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: للإمام عمل المصلحة في مال وغيره، كعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل مكة) [الفروع ٦/ ٢١٣ (١٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨)] (٣).

[١٢٦١ - من قتل غيره متأولا]

- قال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي»: الأمة يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض، ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف، وخبر المقداد.

قال: فقد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم، ومع هذا فلم يضمن المقتول، بقود ولا دية ولا كفارة، لأن القاتل كان متأولا، هذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهما، وكما لا يلزم الحربي إذا أسلم شيء لأنه متأول، وقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة في قصة الإفك: إنك منافق. وقال عمر


(١) في «الإنصاف» (٤/ ١٠٥): (لأنه ينافي الصغار).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٥٠).
(٣) «الفتاوى» (٣٤/ ١١٨)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>