للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١٢ - أخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا]

- قال ابن مفلح: (ولا يأخذ ما يصير به غنيًا وإن كثر «خ» للآجري وشيخنا (١)، لمقارنة المانع (٢)، كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما) [الفروع ٢/ ٥٨٩ (٤/ ٣٠٠ ــ ٣٠١)] (٣).

[٤١٣ - عدد الشهود الذين يثبت بهم الإعسار]

- قال ابن مفلح: (وإن ادّعى الفقر من عُرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود، نصّ عليه، لخبر قبيصة؛ وقيل: يقبل باثنين «و» كدين الآدمي، لأن


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: غنى يزيد على قدر الكفاية، أما الغنى الذي يحصل به قدر الكفاية فقط فيجوز، نص عليه أحمد وأصحابه. ذكره في «المغني» وغيره.
وظاهر كلام المصنف أن الأئمة الثلاثة يجوزون أن يدفع إلى الفقير ما يصير به غنيا لا يحتاج إليه، إذا كان الدفع لم يتأخر عن القدر المحتاج إليه، كما ذكره عن الآجري وشيخنا .... ) ثم ناقشه في ذلك.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هو تعليل للمذهب، وهو أنه لا يأخذ ما يصير به غنيا، وليس دليلا لقول الآجري وشيخنا، ويدل عليه قوله: «كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما» يعني: أن الإنسان إذا كان عليه دين، فإنه يعطى ما يقضي دينه، أو كان مكاتبا، فإنه يعطى ما يقضى كتابته، ولا يزاد على ذلك، فكذلك الفقير يعطى ما يحتاج إليه ولا يزاد على ذلك، وقوله: «لمقارنة المانع» يعني: أن المانع من الزيادة مقارن للأخذ، وهو عدم الاحتياج، فإنه اقترن أخذ الزيادة وعدم الاحتياج، ومقارنة المانع كسبقه، بدليل الجمع بين الأختين، بخلاف ما إذا سبق الأخذ، ثم حصل عدم الحاجة بعد ذلك، فإنه لا يمنع، مثل إن كان حال الأخذ محتاجا إلى القدر الزائد، ثم حصل له الغنى بعد ذلك فإنه لا يؤثر) ا. هـ
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>