للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب القرض]

[٦٨٧ - موافقة القرض للقياس]

٦٨٨ - ومسألة السفتجة:

- قال ابن القيم: (وأما القرض فمن قال: إنه على خلاف القياس= فشبهته أنه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض، وهذا غلط، فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَنِيحَة، فقال: «أو منيحة ذهب، أو منيحة ورق» وهذا من باب الإرفاق، لا من باب المعاوضات.

فإن باب المعاوضات: يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه، وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر، مما يعطى فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه، ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن، وإلا فنظيره ومثله، فتارة ينتفع بالمنافع، كما في عارية العقار، وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها، أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها، وتسمى: العرية، فإنهم يقولون: أعاره الشجرة، وأعاره المتاع، ومنحه الشاة، وأفقره الظهر، وأقرضه الدراهم، واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئا بعد شيء كان بمنزلة المنافع، ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع.

وليس هذا من باب البيع في شيء، بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة، وإن كان المقرض قد ينتفع أيضًا بالقرض، كما في مسألة السفتجة (١)، ولهذا: كرهها من كرهها، والصحيح: أنها لا تكره، لأن المنفعة


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٥٣٤) ــ: (هو أن يقرضه ببلد ليستوفي في بلد آخر، فيربح المقرض خطر الطريق ومؤونة الحمل، ويربح المقترض منفعة الاقتراض).

<<  <  ج: ص:  >  >>