للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند (١) الحاكم أنه كان لجده إلى يوم موته ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه: لا ينزع منه بذلك، لأن أصلين تعارضا، وأسباب انتقاله أكثر من الإرث، ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقار الناس بهذه الطريق.

وقال في من بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه، فهل يسمع بغير بينة؟ قال: لا، إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو بيده أو تحت حكمه.

وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه: قدمت بينة وارث، لأن معها مزيد علم، كتقديم من شهد بأنه ورثه من أبيه وآخر بأنه باعه) [الفروع ٦/ ٤٦٢ (١١/ ١٦٤ - ١٦٥)] (٢).

[١٤٣٥ - اليمين على حق الله إذا تعلق بها حق آدمي]

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: فأما حقوق الله تعالى إذا تعلق بها حق آدمي معين أو غير معين، على الفرق بين الزكاة وغيرها، مثل أن يُدعَى على من يطلب ولاية المال أو النكاح أو الحضانة أنه فاسق، فينكر ذلك، فيحلف، فإن مضمون اليمين الحلف على استحقاق الولاية، أو على نفي ما يدفعها، وهو بمنزلة أن يدعى على الحاضنة أنها تزوجت فتنكر، أو تدعي على الولي أن ثمَّ وليًّا أقرب منه.


(١) في ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٨٠): (على)، والمثبت من ط ٢.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٩٢ - ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>