للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وآذوهم غاية الأذى، فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم، فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول، وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة يعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟

فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك، وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه، قال شيخنا: فجاءتني الفتوى، فقلت: لا تجوز إعادتهم، ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين، فذهبوا ثم غيروا الفتوى، ثم جاءوا بها في قالب آخر، فقلت: لا تجوز إعادتهم. فذهبوا، ثم أتوا بها في قالب آخر، فقلت: هي المسألة المعينة، وإن خرجت في عدة قوالب. ثم ذهب إلى السلطان وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون، فأطبق القوم على إبقائهم، ولله الحمد) [إعلام الموقعين ٤/ ١٩٣ - ١٩٤] (١).

[١٢٩٤ - منع أهل الذمة من حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومِنْ (٢) حَمْلِ سلاحٍ والمقاتلَة بثقافٍ ورمي وغيره، لأنه مشروط عليهم) [الفروع ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (١٠/ ٣٣٤)] (٣).

[١٢٩٥ - عيادة أهل الذمة وتعزيتهم وتهنئتهم]

- قال ابن مفلح: (وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم، كالتصدير والقيام، وكمبتدع يجب هجره، وعنه: يجوز «و: هـ ش»، وعنه: لمصلحة


(١) «الفتاوى» (٢٨/ ٦٥٨)، وهي منقولة من كلام ابن القيم مع بعض الاختلاف.
(٢) أي: ويمنعون من حمل سلاح .. الخ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>