للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب كتاب القاضي إلى القاضي]

[١٤٦١ - قبول كتاب القاضي إلى القاضي]

- قال ابن مفلح: (يقبل في كل حق آدمي ..... ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد، وعند شيخنا: وفي حق الله تعالى.

ويقبل فيما ثبت عنده ليحكم به في مسافة قصر، وعنه: فوق يوم، وعند شيخنا ــ وقال: خرجته في المذهب ــ: وأقل، كخبر (١).

وقال القاضي: ويكون في كتابه: شهدا عندي بكذا، ولا يكتب: ثبت عندي، لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام، وقاله ابن عقيل وغيره.

قال شيخنا: والأول أشهر أنه خبر بالثبوت (٢) كشهود الفرع، لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما، قاله شيخنا.

فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط، فإن حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة، وإن لم يحكم


(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٩٠/أ): (قوله: «وأقل» يشعر باشتراط المسافة على قول شيخه وإن قَلَّت، وقوله «كخبر» إنما خرجه على الخبر لأن المذهب أن خبر حاكم لآخر بحكمه يجب العمل به، فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفي به بخبره، ولما جاز للحاكم الآخر العمل حتى يشهد به عنده شاهدان).
(٢) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٩٠/أ): (قوله: «والأول» أي: أن قوله «ثبت عندي» ليس حكما بشهادتهما، بل هو خبر بالثبوت أشهر، ولا يمتنع كتابته بثبت عندي).

<<  <  ج: ص:  >  >>