للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوديعة]

٨١٢ - إذا أودع المودَع بلا عذر:

- قال ابن مفلح: (وإن أودعها بلا عذر ضمنها (١)، وقراره عليه، فإن علم الثاني فعليه، وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل، اختاره شيخنا، كمرتهن، في وجه، واختاره شيخنا، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر) [الفروع ٤/ ٤٨٢ (٧/ ٢١٣)] (٢).

٨١٣ - إذا استعمل المُودَع كاتبا خائنا أو عاجزا:

- قال ابن مفلح: (وإن استعمل كاتبا خائنا أو عاجزًا أثم بما أذهب من حقوق الناس، لتفريطه، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٨٧ (٧/ ٢١٩)] (٣).

[٨١٤ - إذا استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته]

- قال ابن مفلح: (ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة: لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره، فيرتع معهم، لا سيما وللأخذ شبهة، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٩١ (٧/ ٢٢٢)] (٤).


(١) كذا في ط ١، وط ٢، وفي «الإنصاف» (١٦/ ٣٠): (ضمنا)، ولعل الصواب ما هنا, قال البعلي في «الاختيارات»: (ولو أودع المودع بلا عذر ضمن, والمودع الثاني لا يضمن إن جهل, وهو رواية عن أحمد, وكذا المرتهن منه, وهو وجه في المذهب) ا. هـ.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٤).
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠٦).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>