للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتحقيق أن العداوة المحرمة تمنع قبول الشهادة وإن لم تكن فسقا، لكونها صغيرة، أو صاحبها متأولا مخطئا، وفيه نظر، كعداوة الباغي للعادل، وكما كان بين بعض السلف، وكذلك مداعاة القاضي كذلك، وقد كتبته قبل (١)

فأما المباحة ففيه نظر. انتهى كلامه.

وقال أيضا: الواجب في العدو والصديق ونحوهما: أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما، وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافها لم تقبل، ويتوجه مثل هذا في الأب، وسائر هؤلاء. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩٧ - ٢٩٩] (٢).

[١٥٢٢ - شهادة البدوي على القروي]

- قال ابن مفلح: (قوله (٣): «وفي شهادة البدوي على القروي وجهان».

أحدهما: تقبل ...

والثاني: لا تقبل ...

قال الشيخ تقي الدين: وبناه القاضي على أن العادة أن القروي إنما


(١) في هامش ط ١: (بهامش النكت: هذا المضروب بالأحمر ليس من كلام الشيخ تقي الدين، ولا فهمت ما هو ا. هـ. وهو الكلام الموضوع تحته خط) ا. هـ.

وفي هامش ط ٢: (بعدها في الأصل و «م»: «وكذلك مداعاة القاضي كذلك, وقد كتبته قبل» وأشير في الأصل إلى أنها نسخة) ا. هـ.
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٢٠).
(٣) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>