للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٨٩ - إذا قال: أنا مقر]

١٥٩٠ - ونفي الإنكار:

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب فيما إذا قال: أنا مقر، أن يكون مقرا بها، لأن المفعول ما في الدعوى، كما قلنا في قوله: قبلت= أن القبول ينصرف إلى الإيجاب، لا إلى قبول شيء آخر، فالإقرار أولى.

وقال: المتوجه إن مجرد نفي الإنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعى مما يعلمه المطلوب، أو قد ادعى عليه علمه، وإلا لم يكن إقرارا، وإن قال: لا أنكر أن تكون محقا، فوجهان، لاحتمال محقا في اعتقاده ونحوه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٩] (١).

[١٥٩١ - إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة]

- قال ابن مفلح: (وإن قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة، فقال القاضي: ليس هذا إقرارا بشيء، لأن المائة قد رفعها بقوله، والباقي لم يقر به، وقوله: «منها» يحتمل مما يدعيه، وكذا قطع به في «الكافي» وغيره، وذكر في «المغني» أنه يجيء على الرواية الأخرى، يعني قوله: إذا قال: كان له علي كذا، وقضيت منه كذا = أنه يلزمه ما ادعى قضاءه، لأن في ضمن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه، فلا يقبل دعوى القضاء بغير بينة.

وقال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: ويحتمل أن يلزمه الباقي، يعني: تقبل دعوى القضاء، وهي تتضمن الإقرار بالباقي فيلزمه.


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>