للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

[٣٣٦ - الاكتحال بميل الذهب والفضة]

- قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره شيخنا، قال: لأنها حاجة، ويباحان لها) [الفروع ٢/ ١٦٧ (٣/ ٢٤٣] (١).

[٣٣٧ - حكم عيادة المريض]

- قال ابن مفلح: (وأوجب أبو الفرج وبعض العلماء عيادته، والمراد: مرة، واختاره الآجري، وفي أواخر «الرعاية»: فرض كفاية، كوجه في ابتداء السلام. ذكره شيخنا، واختاره شيخنا (٢)) [الفروع ٢/ ١٧٥ (٣/ ٢٥٢)] (٣).

[٣٣٨ - عيادة المبتدع]

- قال ابن مفلح: (من جهر بمعصية مطلقًا مع بقاء إسلامه فهل يسن


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٥).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (في بعض النسخ: «ذكره شيخنا واختاره» فيحتمل أنه اختار كون عيادة المريض فرض كفاية، ويحتمل أن يعود اختياره إلى الوجه في ابتداء السلام، ويحتمل عوده إلى الحكم المذكور في عيادة المريض وابتداء السلام، وهو أنه فرض كفاية أولى، لأنه اختار فيها فرضية الكفاية كما ذكره في «الاختيارات»، قال في «الاختيارات»: واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية) ا. هـ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٢٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٧/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>