للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصير أكثر من مشقة المريض المقيم في البلد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٥].

[١٥٣٥ - إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع]

- قال ابن مفلح: (وإنكار شهود الأصل يمنع قبول شهادة الفرع، ذكره القاضي وغيره محل وفاق، وكذلك احتج المخالف في الرواية، لأنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين، فقال شاهدا الأصل: لا نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما، كذلك الخبر، وكذلك الحاكم إذا ادعى رجل أنه قضى له بحق على فلان، ولم يذكر القاضي فأحضر المدعي بينة على حكمه لم يرجع إليها، كذلك ههنا.

قال القاضي: والجواب أنا لا نسلم هذا في القاضي، بل نقول: يرجع، وأما شهود الفرع فإننا لم نسمع شهادتهم، لأن الشهادة أغلظ حكما وأشق طريقًا من الخبر.

قال الشيخ تقي الدين: القول في الشهود، كالقول في الحكام والمحدثين متوجه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧].

[١٥٣٦ - إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على أني أشهد]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «فيقول: أشهده على شهادتي بكذا».

قال في «المغني»: فأما إن قال: اشهد أني أشهد على فلان بكذا، فالأشبه أنه يجوز أن يشهد على شهادته، وهو قول أبي يوسف، لأن معنى ذلك: اشهد على شهادتي أني أشهد، لأنه إذا قال: اشهد فقد أمره بالشهادة


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>