للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٩٣ - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه]

- قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا علق الإقرار بشرط تقدمه، كقوله: إن قدم فلان، أو إن شاء، أو إن دخل الدار، فله عليَّ مائة، أو إن شهد فلان عليَّ بكذا صدقته، ونحو ذلك، لم يصح».

أما المسألة الأولى: فلأنه ليس بمقر في الحال، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والشرط لا يقتضي إيجاب ذلك بلا إشكال، فيقال: يجب عند وجود الشرط، وأما في الثانية فلا يصدق الكاذب.

وقال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه إن كان الشرط بما يجب به الحق صح تعليق الإقرار به (١)، كقول المرأة: إن كان قد طلقني فله عليَّ ألف، أو إن طلقني أو إن كان عمل لي ونحو ذلك. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٣].

[١٥٩٤ - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر]

قال ابن مفلح: (قوله (٢): «إلا في قوله: له عليَّ كذا إذا جاء وقت كذا، فإنه يصح وجهًا واحدًا».


(١) في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: الذي في نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين أنه قال: «والتحقيق أنه إن كان الشرط مما قد يجب الوفاء به صح تعليق الإقرار به»).
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (ولو أخر الشرط، كقوله: له علي ألف إن شفي زيد، أو إن قدم، أو إذا جاء المطر، أو إن شهد بها فلان ونحوه، فعلى وجهين، إلا في قوله: له علي كذا ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>