للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة») [الفروع ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١)] (١).

[١٠٢٨ - مهر المكرهة على الزنا]

١٠٢٩ - ومهر الموطوءة بشبهة:

- قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها (٢)، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه (٣) فيملكه به) [الفروع ٥/ ٢٩٣ (٨/ ٣٥٥)] (٤).

[١٠٣٠ - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره]

١٠٣١ - ورجوع الزوج بالمهر على الغار:

١٠٣٢ - وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:

١٠٣٣ - ومهر المرأة إذا ارتدت:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو


(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٤١)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦ - ٢٧).
(٢) في ط ٢: (واختاره)، والمثبت من ط ١ والمخطوط (ص: ٢٨٥).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج).
(٤) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٤٤ - ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>