للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشحم الميتة «و: ش» أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع: ١/ ١٠٦ (١/ ١١٧)] (١).

[١٨ - جلد الحيوان غير المأكول]

- قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ــ قلنا ينجس بموته «م ر» قاله القاضي وغيره ــ بذبحه ... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك «هـ» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: ١/ ١٠٧ (١/ ١١٨)] (٢).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٣).
(٢) انظر: «شرح العمدة» (١/ ١٢٦)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: ٢٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢ - ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>