للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب إخراج الزكاة]

[٤٠٨ - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام]

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤدِّيها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله.

ثم قال: من جوّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوّزه؛ ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه) [الفروع ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٤/ ٢٦١)] (١).

[٤٠٩ - إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ــ ولو فوق الواجب ــ بلا تأويل اعتدَّ به (٢)، وإلا فلا) [الفروع ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧ (٤/ ٢٨٢)] (٣).


(١) انظر: «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٢) أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في «الإنصاف» (٧/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٤٣)، وانظر: (٢٥/ ٨١، ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>