للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أيضًا: في تحريم إفراده وجهان. ولعله أخذه من كراهة أحمد) [الفروع ٣/ ١١٨ ــ ١١٩ (٥/ ٩٩)] (١).

[٤٦٣ - من نذر صوم رجب وشعبان]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره نزاع، قيل: يستحب، وقيل: يكره، فيفطر ناذرهما بعض رجب) [الفروع ٣/ ١١٩ (٥/ ٩٩)].

وانظر: المسألة السابقة.

[٤٦٤ - إفراد يوم السبت بالصوم]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ، وهذه (٢) طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث) [الفروع ٣/ ١٢٤ (٥/ ١٠٥)] (٣).

٤٦٥ - تخصيص أعياد المشركين ويوم الجمعة بالصوم:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا - رضي الله عنه -: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم، ولا صوم يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة)


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٦٤)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩١).
(٢) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١٤٥): (وأن هذه)، والمثبت من ط ٢.
(٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٧١ - ٧٦) باختصار، «الاختيارات» للبعلي (١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>