للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحوالة]

[٧٠٤ - موافقة الحوالة للقياس]

- قال ابن القيم: (وأما الحوالة: فالذين قالوا: إنها على خلاف القياس= قالوا: هي بيع دين بدين، والقياس يأباه؛ وهذا غلط من وجهين:

أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ: هو المؤخر الذي لم يقبض (١)، كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر= فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ.

وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب ــ كما ذكرنا ــ وهو ممتنع، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط (٢)، وهذا فيه نزاع.

قلت (٣): الساقط بالساقط في صورة المقاصة.

والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، فسقط الدين المبيع، ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن هو في ذمته.


(١) في «الفتاوى» زيادة: (بالمؤخر الذي لم يقبض).
(٢) قوله: (وواجب بساقط) غير مذكورة في ط «الفتاوى»، فلعلها سقطت.
(٣) القائل: ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>