(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: بعد دخول الشهر الثاني). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قبل دخول الشهر الثاني، فيكون الفسخ في الشهر الأول قبل دخول الثاني، فعلى هذا يكون الفسخ للشهر المستقبل قبل دخوله، وعلى الأول يكون الفسخ للمستقبل بعد دخوله ... الخ). (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: وإذا مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء. وهذا على قول من يقول: لا يحل الدين بالموت ظاهر، وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم، إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت، فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء، وهذا معنى قول المصنف: «وليس لهم أخذه من بائع وتركة») ا. هـ.