للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به) [الفروع ٤/ ٤٢٠ ــ ٤٢١ (٧/ ١٣٤ - ١٣٥)] (١).

[٧٧٣ - إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك]

- قال ابن مفلح: (ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك، ففي صحة العقد، وقيل: بعد الأول= روايتان، فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني (٢)، وقال القاضي و «المحرر»: إلى تمام يوم، وقال الشيخ: أو قبله (٣)، وقال أيضًا وأبو الخطاب وشيخنا: بل قبله) [الفروع ٤/ ٤٢٣ (٧/ ١٣٧ - ١٣٩)].

[٧٧٤ - لا تحل الأجرة المؤجلة بموت]

٧٧٥ - وليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة:

- قال ابن مفلح: (ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت (٤)


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٣٦ - ٥٣٧).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: بعد دخول الشهر الثاني).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قبل دخول الشهر الثاني، فيكون الفسخ في الشهر الأول قبل دخول الثاني، فعلى هذا يكون الفسخ للشهر المستقبل قبل دخوله، وعلى الأول يكون الفسخ للمستقبل بعد دخوله ... الخ).
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: وإذا مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء. وهذا على قول من يقول: لا يحل الدين بالموت ظاهر، وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم، إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت، فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء، وهذا معنى قول المصنف: «وليس لهم أخذه من بائع وتركة») ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>