للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره) [زاد المعاد ١/ ١٣٦ ـ ١٣٧].

[١٥٣ - إطالة ذؤابة العمامة]

- قال ابن مفلح: (ويسن إرخاء ذؤابة خلفه، نص عليه، قال شيخنا: إطالتها كثيرا من الإسبال) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٧٩)].

[١٥٤ - لبس السراويل مع القميص]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار والرداء، وسبق كلامه في باب السواك (١)) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٠)].

[١٥٥ - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه]

- قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (٢) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٢)].

[١٥٦ - الصلاة في النعل]

- قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل) [الفروع ١/ ٣٥٨ (٢/ ٨٣)] (٣).


(١) انظر: رقم (٢٨).
(٢) أي الدابة.
(٣) «الفتاوى» (٢٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>