للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة) [الفروع ٤/ ٤٣٦ (٧/ ١٥٢ - ١٥٣)] (١).

[٧٨٢ - أخذ المال على الاستنابة في الحج]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، فَفَرْقٌ (٢) بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.

قال: وحجه عن غيره ليستفضل (٣) ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة) [الفروع ٤/ ٤٣٦ (٧/ ١٥٤)] (٤).

[٧٨٣ - إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة]

٧٨٤ - ومن استؤجر لعمل محرم لا لنفسه:

٧٨٥ - وأجرة العمل المحرم:

- قال ابن القيم: ( ... أما إيجارهم (٥) نفسه فهي مسألة تفصيل، ونحن نذكر نصوص أحمد:

قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) في ط ١: (فيفرق).
(٣) في ط ١: (ليتفضل)، والمثبت من ط ٢.
(٤) «الفتاوى» (٢٦/ ١٩ - ٢٠) بتقديم وتأخير، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣).
(٥) أي: أهل الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>