للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضي أن المقر به يرث المقر مطلقا، كما عليه أن يدفع في حياته فضل ما في يده له، كأنه أقر بأن المال الذي في يده يستحقه.

هكذا قال) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠].

[١٥٨٤ - من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث]

- قال ابن مفلح: (وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى بأخ أو عم، فصدقه، وأمكن، قبل، ومع الولاء يقبل إن صدقه مولاه، نص عليه، ويتخرج: أو لا، واختاره شيخنا «و: هـ») [الفروع ٦/ ٦١٧ (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١)].

[١٥٨٥ - إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر]

- قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول».

قطع به الأصحاب رحمهم الله تعالى، وقال الشيخ تقي الدين: يشبه إذا أقر في مرضه مرتين، أو أقر في صحته ثم في مرضه من وجه. انتهى كلامه.

. . . . قوله (١): «وإن كانا في مجلس واحد تشاركا عند الخرقي كما لو أقر لهما معا».

قطع به جماعة، منهم الشيخ موفق الدين وصاحب «المستوعب»؛ لأن حكم المجلس حكم الحال الواحد فيما يعين قبضه، ولحوق الزيادة وإمكان الفسخ وغير ذلك، كذا في مسألتنا.


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>