للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو: «اشتريت»، وهنا جاء بلفظ الإيجاب، وهو: «أسلمت»، فهنا يجيء أربع مسائل، لأن الترتيب بلفظ «السلم» غير الترتيب بلفظ البيع.

ويجوز أن يقارن القبول الإيجاب إذا تولاهما واحد، في مثل قوله: جعلت عتقك صداقك، وقول الولي: تزوجت فلانة، ونحو ذلك، ذكره غير واحد من الأصحاب، لأن الجملة الواحدة تضمنت جملتي القبول والإيجاب، فيكون اشتراط تقدم الإيجاب على القبول حيث افتقر إلى جملتين.

ولو قال: إن بعتني عبدك هذا فلك عليّ ألف، فقال: بعتك= لم يصح البيع، بخلاف الخلع، لأن البيع يفتقر إلى استدعاء تمليك، والخلع لا يفتقر إلى استدعاء تمليك، لأن ملكه يزول عنها بغير رضاها، ذكره القاضي في «الجامع» و «المجرد».

قال الشيخ تقي الدين: ومضمونه أن تقدم القبول بصيغة الشرط لا يصح البتة) [النكت على المحرر ١/ ٢٥٤ - ٢٥٦].

[٥٦١ - الموالاة بين الإيجاب والقبول]

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين ــ في أثناء كلامه في اشتراط الاتصال ــ قال: وأما في الموالاة ــ وهو الاتصال ــ فإما في كلام واحد، كالأيمان والنذور والطلاق والعتق، وفيها الروايتان في الأيمان والطلاق، وهما في العقود أولى. هذا كلامه.

وقال أيضًا في موضع آخر ــ والظاهر أنه من كلام أبي حفص العكبري، لأنه يعلم له «ك» وفي هذا الموضع علم له «ك» ــ: إذا قال: بعت أو زوجت

<<  <  ج: ص:  >  >>