للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٩٨ - ضمان السوق]

٦٩٩ - وحكم كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه:

- قال ابن مفلح: (ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة. قاله شيخنا، قال: ويجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه، لأنه محل اجتهاد) [الفروع ٤/ ٢٤٢ (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨)] (١).

[٧٠٠ - ضمان الحارس ونحوه، وتجار الحرب]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا صحة ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر، وأن غايته ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول كضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد، لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: ٧٢]، ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم، فإذا شورطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئا، وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التجار= جاز ذلك، كما تجوز نظائره، ولهذا لما قال الأسير العقيلي للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا محمد، علام أخذتني وسابقة الحاج ـ يعني ناقته ـ؟ قال: «بجريرة حلفائك من ثقيف»، فأسر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا العقيلي وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده.


(١) «الفتاوى» (٢٩/ ٥٤٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>