للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصورة الثانية: «فسخت النكاح»، وقال في الأولى: «فرق بينهما» فعلمنا أنه تفريق بدن لا إبطال نكاح.

ويحتمل أن المرأة كانت مجبرة، وإذا كانت مجبرة لم يصح إقرارها ولا الدعوى عليها، كما قاله القاضي في إقرار الولي عليها، وهذا الاحتمال أظهر في القياس، فلا تكلف في تخريجه على القواعد المذهبية) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٧ (٣/ ٢٤١ - ٢٤٤)].

- وقال أيضا: ( ... ظاهر كلام القاضي هنا أنه لا يرجح أحدهما بكون المرأة في يده وبيته، وهو ظاهر كلام غيره أيضا، وقطع به في «المغني» لعدم ثبوت اليد على حرةٍ.

وقال القاضي في موضع آخر: إذا ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة وليست في يد واحد منهما فإنهما يتعارضان ويسقطان، ذكره محل وفاق.

قال الشيخ تقي الدين: ومقتضى هذا أنها لو كانت في يد أحدهما كانت من مسائل الداخل والخارج) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩].

- وقال أيضا: (وقال شيخنا: مقتضى كلام القاضي أنها متى كانت بيد أحدهما: مسألة الداخل والخارج) [الفروع ٦/ ٦١٥ (١١/ ٤١٧)].

[١٥٧٦ - إذا أقر الرجل بالنكاح]

- قال ابن مفلح: (فلو أقر الرجل بالنكاح فهل يقبل إقراره؟ يخرج على الروايتين في قبول قول المرأة، والأولى في العبارة أن يقال: إذا ادعى النكاح وصدقته، فهل تقبل دعواه لأن الحق له والحق فيه عليه تبع بخلافها؟

قال الشيخ تقي الدين ــ عقب رواية عدم قبول إقرارها ــ: ويلزم من هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>