للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

[٤٣٥ - الكحل للصائم]

- قال ابن مفلح: (وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه .... واختار شيخنا: لا يفطر) [الفروع ٣/ ٤٦ (٥/ ٥ ــ ٦)] (١).

[٤٣٦ - مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة، ومأمومة، ونحو ذلك، ولا بحقنة) [الفروع ٣/ ٤٧ (٥/ ٧)] (٢).

[٤٣٧ - الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم]

- قال ابن القيم: (والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [تهذيب السنن ٦/ ٣٦٨].

- وقال ابن مفلح: (وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه ... ولم يذكر الخرقي «حجم» وذكر «احتجم» كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أنه يفطر الحاجم إن مصّ القارورة، وإلا لا (٣)، وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعّف خلافه) [الفروع ٣/ ٤٧ ــ ٤٨ (٥/ ٧)] (٤).


(١) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٨؛ ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤، ٢٤١ - ٢٤٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
(٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٨؛ ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
(٣) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١١٣): (فلا)، والمثبت من ط ٢.
(٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٦ - ٢٥٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>