للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أحكام الذمة]

[١٢٩١ - تمييز قبور أهل الذمة]

١٢٩٢ - ومنعهم من التكني بكنية المسلمين وألقابهم:

- قال ابن مفلح: (ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا، كالحياة. وأولى، ذكره شيخنا، وأن لا يكتنوا بكنية المسلمين، كأبي القاسم وأبي عبد الله، وكذا اللقب، كعز الدين ونحوه، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٦٩ (١٠/ ٣٣٣)] (١).

[١٢٩٣ - لباس أهل الذمة]

- قال ابن القيم ــ في معرض كلامه عن المفتي وأن عليه أن يفطن لحقيقة السؤال وصورته، وأن بعض المستفتين قد يصوغ السؤال في قالب مزخرف ليفتى بما يوافق هواه ــ: (وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زماننا، وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم، وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين، فقامت لذلك قيامتهم، وعظم عليهم، وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة ما قرت به عيون المسلمين، فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صَوَّرُوا فتيا يتوصلون بها إلى إزالة هذا الغبار، وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة أُلزموا بلباس غير لباسهم المعتاد، وزيٍّ غير زيهم المألوف، فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات، وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاة،


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>