للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣ - المفاضلة بين القيام والسجود:

- قال ابن القيم: (قال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره، وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود؛ وهكذا كان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان إذا أطال القيام= أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف، وفي صلاة الليل؛ وكان إذا خفف القيام= خفف الركوع والسجود؛ وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه، وركوعه، وسجوده، واعتداله قريبًا من السواء. والله أعلم) [زاد المعاد ١/ ٢٣٧] (١).

- وقال ابن مفلح: (وكثرة الركوع والسجود أفضل، وقال في «الغنية» وابن الجوزي: نهارا، وعنه: طول القيام «و: هـ ش»، وعنه: التساوي، اختاره صاحب «المحرر»، وحفيده) [الفروع ١/ ٥٦٢ (٢/ ٤٠٢)].

[٢٥٤ - قيام الليل كله في بعض الليالي]

- قال ابن مفلح: (ولا يقوم الليل كله ... وظاهر كلامهم (٢): ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة: إنه عليه السلام أحيا الليل. أي: كثيرا منه، أو: أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال، وتخريج من ليلة العيد، ويكون قولها: ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة حتى الصباح. أي: غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا، وقال: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة) [الفروع ١/ ٥٦٠ (٢/ ٣٩٢)] (٣).


(١) «الفتاوى» (١٤/ ٦؛ ٢٢/ ٢٧٣)، «الاختيارات» للبعلي (٩٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٣؛ ٢٣/ ٦٩ - ٨١، ١١٤ - ١١٥).
(٢) في ط ١: (كلامه)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٥٩).
(٣) «الفتاوى» (٢٢/ ٣٠٤)، «الاختيارات» للبعلي (٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>