للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال ابن مفلح: (قال الإمام أحمد - رحمه الله - في «طاعة الرسول»: يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

ونقل حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وحديث أبي القعيس.

وقال شيخنا: ولم يقل الشارع: ما يحرم بالمصاهرة، فأم امرأته برضاع أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاعة التي لم ترضعه، وبنت امرأته بلبن غيره حرمن بالمصاهرة لا بالنسب، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم) [الفروع ٥/ ١٩٣ - ١٩٤ (٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧)] (١).

[٩٧٠ - وطء الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة]

٩٧١ - وتحريم زوجة الأب بنكاح فاسد:

- قال ابن مفلح: (ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة ــ ولو بوطء دبر، ذكره في «المستوعب» و «المغني» و «الترغيب»، وقيل: لا، ونقل بشر بن موسى (٢): لا يعجبني. ونقل الميموني: إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه. ونقل المروذي في بنته من الزنا: عمر - رضي الله عنه - ألحق أولاد


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٠٨).
(٢) كذا في ط ١ والمخطوط, وفي ط ٢: (بن أبي موسى) خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>