للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: ٩٣]، ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي، وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: ٨] أي: عن الشكر، فطالب العبد بأداء شكر الله عليه، فإنّ الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور) [الفروع ١/ ٣٤٧ (٢/ ٦٥)] (١).

[١٤٨ - لبس الرجل للذهب اليسير تبعا]

١٤٩ - وبيع الحرير للكافر ليلبسه، وبيع آنية الذهب والفضة له:

- قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا (٢): هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة (٣): هو في الفرد، كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما. والله أعلم) [تهذيب السنن ٦/ ٢٠٢].

- وقال ابن مفلح: (ويحرم يسير ذهب تبعا، نص عليه، كالمفرد «و»، وعنه: لا «و: هـ م» (٤) اختاره أبو بكر وصاحب «المحرر» وحفيده.

وقال: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له، لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم ...


(١) «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٥ - ١٣٧) باختصار.
(٢) أي: حديث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا».
(٣) أي: حديث: «من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة».
(٤) في ط ١: (و: هـ)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>