للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة الجماعة]

[٢٦٦ - أجر صلاة المنفرد]

- قال ابن مفلح: (وهي واجبة (١)، نص عليه، فلو صلّى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، وبدونه في صلاته فضلٌ، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى (٢)، ولنقله عن أصحابنا في الثانية .... واختار شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر، وإلا تمّ أجره (٣).

وقال في «الصارم المسلول»: خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله عليه السلام: «صلاة الرجل قاعدا على النصف، ومضطجعا على النصف»، فإن المراد به المعذور، كما في الخبر: أنه خرج وقد أصابهم وعك، وهم يصلون قعودا، فقال ذلك (٤) ....

وذكر شيخنا في مواضع: أن من صلّى قاعدا لعذر له أجر القائم) [الفروع ١/ ٥٧٦ (٢/ ٤١٩)] (٥).

وانظر: ما تقدم برقم (٢٥٥)، وما يأتي برقم (٢٩٣).


(١) يعني صلاة الجماعة.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأولى هي قوله: (لم ينقص أجره مع العذر)، والثانية: هي قوله: (وبدونه في صلاته فضل)، والفضل المراد به الفضيلة والثواب ... الخ).
(٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٣٤ - ٢٣٧، ٢٤٢).
(٤) هذا النص لم أقف عليه في «الصارم المسلول»، وهو في كتاب «الإيمان» (فتاوى ــ ٧/ ٣٦) فأخشى أن ذكر «الصارم المسلول» سبق قلم من ابن مفلح، والله أعلم.
(٥) «الاختيارات» للبعلي (١٠٢ - ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>